تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وفي رواية ( وروى - خ ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت ، فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل ، وفي النهاية : يفعل بها ما يفعل بالمرتدة ، والرواية شاذة .
شرح
ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ( 1 ) . وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في موضع من المبسوط ، وضعف سندها يمنع من التمسك بها . قوله : ( وفي رواية ( روى خ ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الخ ) هذه الرواية رواها الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية ، فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت وولدت منه ولدين وحملت ( حبلت - صا ) بالثالث ، قال : فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها ، فإذا ولدت قتلتها ( 2 ) . وهذه الرواية صحيحة السند ، لكنها مخالفة للقواعد المقررة . وقال الشيخ في التهذيب : قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها ، لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 نحو حديث 4 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 108 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 .
نهاية المرام — صفحة 320 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي