تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو مات ولدها ( الولد - خ ) جاز بيعها .
وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا .
شرح
( والعشرون ) إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه ، وهذه في حكم إسلامها عنده . وفي كثير من هذه المواضع نظر ( انتهى كلامه قدس الله روحه ) . ونظره في محله لانتقاء النصوص في أكثر هذه الصور ، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محله . قوله : ( ولو مات ولدها ( الولد - خ ) جاز بيعها ) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب مروي في عدة روايات . وعليه يحمل ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها حد الأمة ( 1 ) . ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل : كان حكمها حكم الولد ، لأنه ولد ، وقيل : لا لعموم ما دل على أن أم الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق فإنه يتناول موضع النزاع . وقيل : إن كان ولد ولدها وارثا بأن لا يكون للمولى ولد لصلبه كان حكمه حكم الولد ، لأنها تنعتق عليه ، وإن لم يكن وارثا لم يكن حكمه حكم الولد لانتفاء الملك المقتضي للعتق ، وهذا التفصيل متجه . قوله : ( وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها الخ ) أجمع الأصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 52 .