تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم ( ثم لم يود - خ ل ) يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ( أخذ ولدها منها ) ( أخذ من ولدها ثمنها منه - ئل ) وبيعت فأدى ثمنها ، قلت : فيبعن ( فتباع - فيه ) فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا ( 1 ) . وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المولى حيا أو ميتا . ونقل عن ابن حمزة أنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها . ورده جدي قدس سره بإطلاق الرواية ، فإنه يتناول لموت المولى وعدمه . ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام : ( ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ) وقوع البيع بعد وفاة المولى ، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا . ومقتضى الرواية وكلام الأصحاب أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه الصورة .وذكر الشهيد في اللمعة ( 2 ) : إنه يجوز بيعها في ثمانية مواضع . ( أحدها ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، سواء كان حيا أو ميتا . ( وثانيها ) إذا جنت على غير مولاها ( فيدفع رقبتها في الجناية إذا رضي المجني عليه أو ثمنها ) . ( وثالثها ) إذا عجز مولاها عن نفقتها . ( ورابعها ) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه ، لأن فيه تعجيلا للعتق . ( وخامسها ) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 104 . ( 2 ) لا يخفى عليك أن الموارد الثمانية المذكورة التي نقلها الشارح قدس سره من اللمعة إنما هي مزج مع شرح اللمعة لا أنها بتمامها عبارة اللمعة فراجع كتاب المتاجر عند قول المصنف ( الثالثة يشترط أن يكون طلقا الخ )