شرح
أيما رجل اشترى جارية فأولدها ولم ( ثم لم يود - خ ل ) يؤد ثمنها ولم يدع من المال
ما يؤدي عنه ( أخذ ولدها منها ) ( أخذ من ولدها ثمنها منه - ئل ) وبيعت فأدى ثمنها ،
قلت : فيبعن ( فتباع - فيه ) فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا ( 1 ) .
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المولى
حيا أو ميتا .
ونقل عن ابن حمزة أنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها .
ورده جدي قدس سره بإطلاق الرواية ، فإنه يتناول لموت المولى وعدمه .
ويشكل بأن ظاهر قوله عليه السلام : ( ولم يدع من المال ما يؤدى عنه ) وقوع
البيع بعد وفاة المولى ، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا .
ومقتضى الرواية وكلام الأصحاب أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في هذه
الصورة .وذكر الشهيد في اللمعة ( 2 ) : إنه يجوز بيعها في ثمانية مواضع .
( أحدها ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، سواء كان حيا أو ميتا .
( وثانيها ) إذا جنت على غير مولاها ( فيدفع رقبتها في الجناية إذا رضي
المجني عليه أو ثمنها ) .
( وثالثها ) إذا عجز مولاها عن نفقتها .
( ورابعها ) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها فتباع لتعتق وترثه ، لأن فيه
تعجيلا للعتق .
( وخامسها ) إذا كان علوقها بعد الارتهان سبق حق المرتهن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الاستيلاد ج 16 ص 104 .
( 2 ) لا يخفى عليك أن الموارد الثمانية المذكورة التي نقلها الشارح قدس سره من اللمعة إنما هي مزج مع شرح
اللمعة لا أنها بتمامها عبارة اللمعة فراجع كتاب المتاجر عند قول المصنف ( الثالثة يشترط أن يكون طلقا الخ )