مسائل سبع
( الأولى ) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في
أحدهم .
شرح
ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ( 1 ) .
وحمل على الكراهة وضعف سندها يمنع من التمسك بها .
وأما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حد ، فقد ذكره الشيخ
والمصنف وجماعة ، ولم أقف له على مستند .
قوله : ( مسائل سبع ، الأولى لو نذر تحرير أول مملوك الخ ) إذا نذر عتق
أول مملوك يملكه صح النذر لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، ثم إن ملك واحدا ببيع
أو هبة أو ميراث انعتق ، وإن لم يملك بعده آخر ، إذ الأولية تتحقق بعدم سبق الغير ،
ولا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له .
وإن ملك جماعة ، ففي بطلان النذر ، وصحته قولان ( أحدهما ) البطلان ، وبه
قطع ابن إدريس في سرائره ، قال : لأنه لم يوجد شرط النذر ، فإن المنذور عتق أول
مملوك يملكه وليس لمن يملك مماليك متعددة في حالة واحدة أول فلم يوجد شرط
النذر .
والثاني الصحة ، وهو قول المعظم ، لأن الأولية توجد في كل واحد منهم
ولأنه بملك الجماعة صدق أنه ملك واحدا ، لأنه من جملة الجماعة .
ويشكل بأن النذر إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول ، فإذا
ملك جماعة لم يوجد الشرط .
والأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصحة مع ملك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 36 .