تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسائل سبع ( الأولى ) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم .
شرح
ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين ( 1 ) . وحمل على الكراهة وضعف سندها يمنع من التمسك بها . وأما استحباب عتق المملوك إذا ضربه مولاه ما هو حد ، فقد ذكره الشيخ والمصنف وجماعة ، ولم أقف له على مستند . قوله : ( مسائل سبع ، الأولى لو نذر تحرير أول مملوك الخ ) إذا نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر لوجود المقتضى وانتفاء المانع ، ثم إن ملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث انعتق ، وإن لم يملك بعده آخر ، إذ الأولية تتحقق بعدم سبق الغير ، ولا يعتبر فيها وجود أمر آخر يكون ذلك الأول سابقا له . وإن ملك جماعة ، ففي بطلان النذر ، وصحته قولان ( أحدهما ) البطلان ، وبه قطع ابن إدريس في سرائره ، قال : لأنه لم يوجد شرط النذر ، فإن المنذور عتق أول مملوك يملكه وليس لمن يملك مماليك متعددة في حالة واحدة أول فلم يوجد شرط النذر . والثاني الصحة ، وهو قول المعظم ، لأن الأولية توجد في كل واحد منهم ولأنه بملك الجماعة صدق أنه ملك واحدا ، لأنه من جملة الجماعة . ويشكل بأن النذر إنما تعلق بعتق مملوك واحد يصدق عليه أنه أول ، فإذا ملك جماعة لم يوجد الشرط . والأجود الاستدلال على هذا القول بالروايات الدالة على الصحة مع ملك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 36 .