تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( الثانية ) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا .
( الثالثة ) لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم لم ينعتق إلا من سبق عتقه .
شرح
وقال الشهيد في الدروس : إنه لو أريد ب‍ ( مملوك ) الجنس ، ساوى ( من ) في الحكم . وهو مشكل ، لأن الجنس يتحقق بالواحد فلا يجب عتق ما عداه بخلاف ( من ) فإنها في اللفظ موصولة ، فتفيد العموم . ولو تعلق النذر يعتق أول ما يملكه من المماليك ، وجب عتق الجميع بغير إشكال . قوله : ( الثانية لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا ) الوجه في ذلك أن ( ما ) في قوله : ( ما تلده ) موصولة فتتناول الجميع ، بخلاف لفظ ( مملوك ) في المسألة السابقة ، فإنه نكرة مثبتة ، فلا تعم . ولو تعلق النذر هنا ب‍ ( أول ولد تلده المرأة ) لم يتناول المتعدد كما أن النذر هناك لو تعلق ب‍ ( أول ما يملكه ) تناول الجمع . وهل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة ؟ الأكثر على عدم الاشتراط ، أن يصدق على مجموع التوأمين عرفا أنهما أول ما ولدته المرأة وإن ولدتهما على التعاقب . وخص ابن إدريس الحكم بعتق التوأمين بما إذا ولدتهما دفعة وإن كان نادرا أما إذا سبق أحدهما ، فإنه يكون هو الأول . وهو غير بعيد ، لأن ذلك مدلول اللفظ ، فيجب المصير إليه . نعم لو كان المنذور عتق أول حمل ، عتق التوأمان مطلقا بغير إشكال . قوله : ( الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل : هل أعتقت الخ ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن