تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( الرابعة ) لو نذر ( 1 ) عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف .
شرح
زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال : لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليك ؟ فقال : نعم أيجب العتق للأربعة ( لأربعة - خ ل ) حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق ؟ فقال : إنما يجب العتق لمن أعتق ( 2 ) . وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب . والظاهر أن مرادهم أنه لا ينعتق في نفس الأمر إلا من سبق عتقه ، لأن قوله : ( نعم ) في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق . أما في الظاهر فيجب الحكم عليه بعتق الجميع ، لأن قوله : ( نعم ) عقيب الاستفهام عن عتق عبيده ، الذي هو جمع مضاف ، مفيد للعموم ويفيد الإقرار بعتق جميع عبيده . واعتبر العلامة في القواعد الكثرة في المعتق لتطابق لفظ الإقرار . وهو غير جيد ، لأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر ، ولا الظاهر ، لأنا إن اعتبرنا نفس الأمر لم نحكم إلا بعتق من سبق عتقه خاصة ، سواء كان واحدا أو متعددا كما أطلقوه ، وإن اعتبرنا ظاهر الإقرار حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف . واعتذر له ولده فخر المحققين بعذر غير مقبول ، وتفصيل الكلام في ذلك يقتضي تطويلا بغير طائل . قوله : ( الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها الخ ) هذا الحكم مقطوع به
هامش
( 1 ) في نسخة مطبوعة هكذا : لو نذر عتق أمته إن وطئها صحة فإن أخرجها عن ملكه انحلت إلى آخره . ( 2 ) الوسائل باب 58 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59 .
نهاية المرام — صفحة 266 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي