تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله قيمتها ( بثمنها - ئل ) فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ( 1 ) . وما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم ( تقوم - خ ) في بعض الحاجة فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم ؟ قالت نعم قال : فأمر بها فردت ، وقال : ما آمنت لو حبستها ، إن أرى في ولدي ما أكره ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية ، وله أخ ، أو أخت ، أو أب ، أو أم بمصر من من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ( ولا يشتريه - الفقيه والوسائل ) ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية الصغيرة ، يشتريها الرجل ؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس ( 4 ) . وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع ( الأول ) هل التفريق مكروه أو محرم ؟ قيل : بالأول ، وهو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية والمصنف رحمه الله ، وقيل : بالثاني واختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان ، وهو الأظهر أخذا بظاهر النهي . ( الثاني ) ذكر المصنف رحمه الله أن موضع الكراهة أو التحريم ، التفريق بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 42 .