شرح
نفقة فبعنا ابنتها فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله قيمتها ( بثمنها - ئل ) فأتي بها ،
وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ( 1 ) .
وما رواه الكليني - في الصحيح - عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم ( تقوم - خ ) في
بعض الحاجة فقالت : يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم ؟ قالت نعم
قال : فأمر بها فردت ، وقال : ما آمنت لو حبستها ، إن أرى في ولدي ما أكره ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
الرجل يشتري الغلام أو الجارية ، وله أخ ، أو أخت ، أو أب ، أو أم بمصر من
من الأمصار قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ( ولا يشتريه - الفقيه والوسائل ) ،
فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الجارية الصغيرة ، يشتريها الرجل ؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن
أبويها فلا بأس ( 4 ) .
وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع ( الأول ) هل التفريق مكروه أو
محرم ؟ قيل : بالأول ، وهو اختيار الشيخ في باب العتق من النهاية والمصنف
رحمه الله ، وقيل : بالثاني واختار في النهاية أيضا في باب ابتياع الحيوان ، وهو الأظهر
أخذا بظاهر النهي .
( الثاني ) ذكر المصنف رحمه الله أن موضع الكراهة أو التحريم ، التفريق بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 .
( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 41 .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 42 .