تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وقيل : يقرع بينهم . وقال ثالث : لا يلزمه عتق
شرح
الجماعة كما سنورده . واختلف القائلون بالصحة ، فذهب جماعة ، منهم ابن بابويه ، والشيخ في النهاية إلى أنه يعتق أحدهم بالقرعة . لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبع جميعا ، قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : يتخير الناذر مع بقائه وقدرته وإلا فالقرعة ، واختار الشيخ في التهذيب ، والمصنف في النكت . واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال : إنما كان لله عليه واحد فليتخير أيهم شاء فليعتقه ( 2 ) . وأجاب عن رواية القرعة بالحمل على أن ذلك هو الأولى والأحوط وإن كان التخيير جائزا وهو جيد لو تكافأ السندان ، لكن رواية القرعة صحيحة السند وفي طريق هذه الرواية عدة من الضعفاء ( 3 ) فلا تصلح لمعارضة تلك الرواية . واحتمل العلامة في القواعد حرية الجميع لتحقق الأول في كل واحد كما لو قال : من سبق فله عشرة ثم ضعفه بأن ( من ) للعموم و ( مملوك ) للخصوص ، وهو كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 57 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59 . ( 2 ) الوسائل باب 57 حديث 3 كتاب العتق ج 16 ص 59 وفيه كما في التهذيب إنما كان نيته على واحد فليتخير أيهما الخ . ( 3 ) وسنده كما في باب العتق من التهذيب حديث 45 هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن عبد الله بن غالب القسي عن الحسن الصيقل .
نهاية المرام — صفحة 264 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي