تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة .
ولا ( 1 ) يصح عتق السكران .
وفي وقوعه من الكافر تردد .
شرح
قوله : ( وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة ) لم أقف على الرواية الحسنة التي أشار إليها المصنف . والموجود في كتب الأخبار والاستدلال ما رواه الشيخ - مرسلا - ( 2 ) عن موسى بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإن له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز ( 3 ) . وبمضمونها أفتى الشيخ وجماعة ، وضعفها بالإرسال وغيره ، يمنع من التمسك بها في اثبات هذا الحكم . قوله : ( وفي وقوعه من الكافر تردد ) اختلف الأصحاب في صحة العتق من الكافر ، فقيل : لا يصح مطلقا ، واختاره ابن إدريس ، لأنه عبادة شرعية فيشترط في صحته الإسلام كغيره من العبادات ، ولأن العتق مشروط بالقربة والتقرب لا يقع من الكافر . وقيل : يصح من الكافر كما يصح من المسلم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأنه فك ملك ، وملك الكافر ، أضعف من ملك المسلم فكان أولى لقبول الزوال .
هامش
( 1 ) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح هذه الجملة . ( 2 ) نقلها الشيخ رحمه الله في التهذيب تارة في كتاب العتق حديث 127 عن موسى بن بكر عن زرارة وأخرى في كتاب الوصايا حديث 4 بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر عن زرارة مع اختلاف يسير ، وأوردها الكليني رحمه الله في كتاب الوصايا باب وصية الغلام والجارية الخ حديث هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 68 وفيه : فإنه يجوز له من ماله الخ .
نهاية المرام — صفحة 256 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي