ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي ، اللزوم .
شرح
لا يبدء بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فالمال
للسيد ( 1 ) .
وأقول : إن الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب
لا حريز ، وأبو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة ، لكن لا بأس بالمصير إلى
هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه - على موضع
اليقين .
قوله : ( ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي اللزوم )
إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه إعادته في الرق إن
خالف ، ففي صحة العتق والشرط ، أو بطلانهما ، أو صحة العتق خاصة ؟ أقوال
واختار أولها الشيخ في النهاية وأتباعه ، لعموم المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو
أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه ( 3 ) .
وضعف المصنف في النكت ، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها
لأصول المذهب .
واختار ثانيها ، المصنف في النكت ، والعلامة في المختلف ، لأن مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 34 وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن
يحيى عن أحمد محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي حريز وفي التهذيب نقلا عن محمد بن
يعقوب الكليني إلى آخر السند وليس فيهما ( لفظه حريز ) وليس في واحد منهما جملة ( فالمال للسيد ) نعم في الكافي
بعد قوله : برضى المملوك : ( فإن ذلك أحب إلي ) .
( 2 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 18 .