تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي ، اللزوم .
شرح
لا يبدء بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت حر برضا المملوك فالمال للسيد ( 1 ) . وأقول : إن الراوي لهذه الرواية أبو جرير على ما هو موجود في التهذيب لا حريز ، وأبو جرير غير موثق فلا تكون الرواية صحيحة ، لكن لا بأس بالمصير إلى هذا القول اقتصارا في الحكم بإلزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه - على موضع اليقين . قوله : ( ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان المروي اللزوم ) إذا شرط المعتق على المعتق شرطا في نفس العتق وشرط فيه إعادته في الرق إن خالف ، ففي صحة العتق والشرط ، أو بطلانهما ، أو صحة العتق خاصة ؟ أقوال واختار أولها الشيخ في النهاية وأتباعه ، لعموم المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) . وما رواه الكليني في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق ، قال : له شرطه ( 3 ) . وضعف المصنف في النكت ، هذه الرواية بشذوذها وضعف سندها ومنافاتها لأصول المذهب . واختار ثانيها ، المصنف في النكت ، والعلامة في المختلف ، لأن مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 5 من كتاب العتق ج 16 ص 34 وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى عن أحمد محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي حريز وفي التهذيب نقلا عن محمد بن يعقوب الكليني إلى آخر السند وليس فيهما ( لفظه حريز ) وليس في واحد منهما جملة ( فالمال للسيد ) نعم في الكافي بعد قوله : برضى المملوك : ( فإن ذلك أحب إلي ) . ( 2 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 18 .
نهاية المرام — صفحة 253 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي