شرح
عليها أو تسريت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى قال : عليه
مائة دينار ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه عشر ( خمس - كا ) سنين فأبقت ثم
مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا ( 2 ) .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا سنة ،
قال : هو حر وعليه العمالة ( 3 ) .
وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار
المصنف رحمه الله ، لأن المولى مالك للعبد ومنافعه ، وله الضريبة عليه وهي إلزامه
بمال من كسبه ، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه ، وعن منافعه
واستثنى بعضها فكان له ذلك .
وقيل : يشترط مطلقا ، وهو اختيار العلامة في التحرير لاقتضاء التحرير
تبعية المنافع فلا يصح اشتراط شئ منها إلا برضى المملوك .
وفصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة
واختاره فخر المحققين في الشرح .
واستدل على اشتراط قبوله في المال بما رواه حريز - في الصحيح - قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكة : أنت حر ولي مالك ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 18 وفيه فزوجه فتسرى أو تزوج قال عليه
شرطه .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 17 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 16 .