تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام . وقيل مدان مع القدرة .
شرح
ومتى حصل العجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام . والواجب إطعام ستين مسكينا ، وقد قطع الأكثر باجزاء إطعام المد لكل مسكين . ويدل عليه قول الصادق عليه السلام - في صحيحة ابن سنان الواردة - في كفارة قتل الخطأ : ( فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 1 ) . وفي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في كفارة شهر رمضان : ( عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدا ) ( 2 ) . ومتى ثبت الاكتفاء بالمد في هذين الموضعين ثبت في غيرهما ، إذ لا قائل بالفصل . والقول بوجوب إطعام المدين للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام - في كفارة الظهار - قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين ( 3 ) . لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره . ويمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدين في الظهار خاصة قصرا للحكم على مورد النص إلا أن ذلك يتوقف على وضوح السند .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وفيه ( فإن أخطأ ) . ( 2 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 31 وفيه بإحدى الطرق مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وبطريقين آخرين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الكفارات ج 15 ص 566 .
نهاية المرام — صفحة 210 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي