ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام .
وقيل مدان مع القدرة .
شرح
ومتى حصل العجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام .
والواجب إطعام ستين مسكينا ، وقد قطع الأكثر باجزاء إطعام المد لكل
مسكين .
ويدل عليه قول الصادق عليه السلام - في صحيحة ابن سنان الواردة - في
كفارة قتل الخطأ : ( فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 1 ) .
وفي صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله في كفارة شهر رمضان : ( عليه
خمسة عشر صاعا لكل مسكين مدا ) ( 2 ) .
ومتى ثبت الاكتفاء بالمد في هذين الموضعين ثبت في غيرهما ، إذ لا قائل
بالفصل .
والقول بوجوب إطعام المدين للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج عليه في
الخلاف بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
ويمكن أن يستدل له أيضا بما رواه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما
عليهما السلام - في كفارة الظهار - قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل
مسكين مدين مدين ( 3 ) .
لكن الرواية قاصرة باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره .
ويمكن حملها على الاستحباب أو القول بوجوب المدين في الظهار خاصة
قصرا للحكم على مورد النص إلا أن ذلك يتوقف على وضوح السند .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وفيه ( فإن أخطأ ) .
( 2 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 31 وفيه بإحدى
الطرق مد بمد النبي صلى الله عليه وآله وبطريقين آخرين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب الكفارات ج 15 ص 566 .