ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين ،
والمملوك صوم شهر .
شرح
الكفارة .
ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال عنه
ببعض ثمنه ، قيل : يجب ويصرف الزائد في الكفارة لامكان الغنى عنه وقيل :
لا يكلف ذلك ، لاطلاق النهي عن بيع الخادم والمسكن في الدين ولما في التكليف
بذلك من العسر ، والمشقة وهذا أقوى .
قوله : ( ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ ، والظهار الخ ) أما أن الحر
يلزم في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين ، فلا ريب فيه وقد تقدم من
الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) ما يدل عليه .
وأما المملوك يلزمه صوم شهر فيها ، فهو قول معظم الأصحاب ، ويدل عليه
روايات كثيرة كصحيحة محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر ، صوم شهر ، وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق ( 3 ) .
وحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في كفارة
الظهار ، إن الحر والمملوك سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر من
الكفارة وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، ( و - خ ) إنما عليه صيام شهر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قال الله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ( إلى أن قال تعالى ) : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الآية - النساء : 92 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب الكفارات ج 15 ص 559 وباب 10 حديث 4 من أبواب
القصاص في النفس ج 19 ص 22 .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 522 .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 522 .