ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر
الكفاية ولا الخادم .
شرح
لكفايته في كل سنة ، أو قوت سنة ، أو مؤنة ( قوته - خ ) اليوم والليلة فاضلا عما
يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة ؟ أوجه أوجهها الأخير ، وبه قطع
في الدروس .
والأصح أنه يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين
وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب ، وهو ضعيف .
ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين أن يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد
( وأزيد - خ ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء إلا مع الاجحاف المؤدي إلى
الضرر .
ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما قيل : لا يجب القبول دفعا
للمنة ، والأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل إلى الصوم .
قوله : ( ولا تباع ثياب البدن الخ ) الوجه في ذلك أن الكفارة بمنزلة
الدين وهذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف .
ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر
بن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن
الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن الدار والخادم ليسا
بمال ( 1 ) ( يملك - يب ) .
تضمنت الرواية إن الدار والخادم ليسا بمال ، وإذا لم يكونا كذلك لم يجب
تحصيل العتق بهما .
ولو فضل من ثيابه أو داره شئ عن قدر الحاجة ، وجب صرفه في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 162 .