تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية ولا الخادم .
شرح
لكفايته في كل سنة ، أو قوت سنة ، أو مؤنة ( قوته - خ ) اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة ؟ أوجه أوجهها الأخير ، وبه قطع في الدروس . والأصح أنه يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب ، وهو ضعيف . ولا فرق مع وجدان الثمن والرقبة بين أن يبذلها مالكها بثمن المثل أو أزيد ( وأزيد - خ ) من ذلك مع تحقق القدرة على الشراء إلا مع الاجحاف المؤدي إلى الضرر . ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما قيل : لا يجب القبول دفعا للمنة ، والأقرب الوجوب لصدق الوجدان مع البذل فلا ينتقل إلى الصوم . قوله : ( ولا تباع ثياب البدن الخ ) الوجه في ذلك أن الكفارة بمنزلة الدين وهذه الأشياء مستثناة فيه بلا خلاف . ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ( 1 ) ( يملك - يب ) . تضمنت الرواية إن الدار والخادم ليسا بمال ، وإذا لم يكونا كذلك لم يجب تحصيل العتق بهما . ولو فضل من ثيابه أو داره شئ عن قدر الحاجة ، وجب صرفه في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 162 .
نهاية المرام — صفحة 205 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي