تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

ويجزي الآبق ما لم يعلم موته

.
شرح
وليشهد لذلك ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن سالم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده ، العتق إن حدث لسيده ( بسيده - كايب - ئل ) حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت ؟ قال : لا ( 1 ) . ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم المكاتب ، والأصح جواز عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن الكفارة لبقائهما على الرق ولجواز عتقهما تبرعا وما ذاك إلا لبقائهما على الرقية ، فيجزي عتقهما عن الكفارة . وقال الشيخ في الخلاف : لا يجزي عتق المكاتب ، ومستنده غير واضح قال المصنف في الشرايع ، ولعله نظر إلى نقصان الرق بتحقق الكتابة ، وهو ضعيف . قوله : ( ويجزي الآبق ما لم يعلم موته ) هذا قول الشيخ في النهاية ، وابن إدريس وأكثر الأصحاب . ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار ؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ( 2 ) . وهذه الرواية وإن كانت حسنة بواسطة إبراهيم بن هاشم لكنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه غير مرة . وفي المسألة قولان آخران ( أحدهما ) أن الآبق إن لم يعرف خبره لم يجز عتقه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 558 وفيه أن هشام أدين ( أديم - خ ل ) ( اذين - خ ل ) ( اذينه - خ ل ) . ( 2 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 62 ثم قال : أبو هاشم وكان سألني محضر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك .