تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول : - والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها ( يغايظها - خ ل ) - فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف ، فإذا ( إن - خ ل ) فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر ، على أن يفئ أو يطلق ( 1 ) . وما رواه الشيخ - في الحسن - ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر ، فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف فإما أن يفئ فيمسها ، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء ( 2 ) .( وهنا مباحث ) ( الأول ) إذا وطأ المولي في مدة التربص - وهي الأربعة الأشهر - فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة إجماعا نقله جماعة منهم المصنف في الشرايع ( 3 ) . ولو وطأها بعد المدة لزمته الكفارة أيضا عند الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع . ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن منصور ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 539 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 543 . ( 3 ) قال في الشرايع : المسألة الثالثة إذا وطأ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا ( انتهى ) .