ولا يقع ( ينعقد - خ ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
ويعتبر في المولي ، البلوغ وكمال العقل ، والاختيار والقصد .
وفي المرأة الزوجية والدخول .
شرح
وفي رواية السكوني : ( ليس في الإصلاح إيلاء ) ( 1 ) .
وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في
مطلق اليمين .
قوله : ( ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر ) هذا
قول علمائنا أجمع وذكر فخر المحققين إن ذلك مذهب الإمامية ، والشافعية ، وأبي
حنيفة ، ومالك لقوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( 2 ) .
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال :
لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ( 3 ) .
قوله : ( ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل ، والاختيار والقصد )
قد عرفت أن الإيلاء يمين ، فيعتبر في المولي ، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال
العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق .
قوله : ( وفي المرأة الزوجية والدخول ) من شرط المولى بها ، أن تكون
زوجته ( زوجة - خ ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين ، لأن وطأها غير واجب ، ولقول
الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني : ( لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد
دخل بها زوجها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 537 .
( 2 ) البقرة : 226 .
( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 .