تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
ولا يقع ( ينعقد - خ ) حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولي ، البلوغ وكمال العقل ، والاختيار والقصد . وفي المرأة الزوجية والدخول .
شرح
وفي رواية السكوني : ( ليس في الإصلاح إيلاء ) ( 1 ) . وعلى هذا فلو حلف لغير الاضرار بالزوجة وقع يمينا فيعتبر فيه ما يعتبر في مطلق اليمين . قوله : ( ولا ينعقد حتى يكون مطلقا أو أزيد من الأربعة الأشهر ) هذا قول علمائنا أجمع وذكر فخر المحققين إن ذلك مذهب الإمامية ، والشافعية ، وأبي حنيفة ، ومالك لقوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ( 2 ) . ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ( 3 ) . قوله : ( ويعتبر في المولي البلوغ وكمال العقل ، والاختيار والقصد ) قد عرفت أن الإيلاء يمين ، فيعتبر في المولي ، ما يعتبر في الحالف من البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد وهو موضع وفاق . قوله : ( وفي المرأة الزوجية والدخول ) من شرط المولى بها ، أن تكون زوجته ( زوجة - خ ) فلا يقع بالمنكوحة بملك اليمين ، لأن وطأها غير واجب ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح الكناني : ( لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 1 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 537 . ( 2 ) البقرة : 226 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الإيلاء ج 15 ص 538 .