وفي وقوعه بالمتمتع ( بالمستمتع - خ ) بها قولان ، المروي أنه
لا يقع .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع
ثم رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق .
شرح
ويدل على اعتبار الدخول بالمرأة - مضافا إلى هذه الرواية - ما رواه الكليني
في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( وئل ) أو عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ؟ قال : لا يقع بها إيلاء
ولا ظهار ( 1 ) .
قوله : ( وفي وقوعه بالمستمتع ( المتمتع - خ ) بها تردد ، المروي أنه
لا يقع ) هذه الرواية رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها ( 2 ) .
وبمضمونها أفتى الأكثر ، وهو المعتمد .
قوله : ( وإذا رافعته نظره الحاكم أربعة أشهر الخ ) إذا وقع الإيلاء ،
فإن صبرت الزوجة فلا بحث ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر
في أمره ، فإذا انقضت المدة ورافعته خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن طلق
خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية من هذه الجهة ، وإن فاء لزمته الكفارة ، فإن
امتنع منهما حبسه الحاكم وضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يفعل أحدهما .
وقد ورد بذلك - مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة - ( 3 ) روايات منها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 .
( 2 ) لم نعثر عليها في الوسائل ولكن أوردها الشيخ في التهذيب في باب حكم الإيلاء حديث 23 . تقدمت
في أول كتاب الإيلاء
( 3 ) البقرة : 226 .