كتاب الإيلاء
شرح
قوله : ( كتاب الإيلاء ) الإيلاء لغة مطلق الحلف ، وشرعا حلف
مخصوص ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ، أربعة أشهر
فصاعدا للاضرار بها .
والأصل فيه قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن
فاءوا ، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 1 ) .
وإنما عدي ( يؤلون ) ب ( من ) - مع أنه يتعدى ب ( على ) - لتضمنه معنى البعد
فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مؤلين .
وقيل : إن الإيلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم ، وأثبت
له حكم آخر .
والفرق بين اليمين والإيلاء - مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة
مع الحنث - جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه مع الكفارة ، بخلاف
الحلف في غيره .
وإن الإيلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو
تساوي طرفيه ، بخلاف اليمين .
هامش
( 1 ) البقرة : 226 .