تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
كتاب الإيلاء
شرح
قوله : ( كتاب الإيلاء ) الإيلاء لغة مطلق الحلف ، وشرعا حلف مخصوص ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها ، أربعة أشهر فصاعدا للاضرار بها . والأصل فيه قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا ، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ( 1 ) . وإنما عدي ( يؤلون ) ب‍ ( من ) - مع أنه يتعدى ب‍ ( على ) - لتضمنه معنى البعد فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مؤلين . وقيل : إن الإيلاء كان طلاقا في زمن الجاهلية فنسخ ذلك الحكم ، وأثبت له حكم آخر . والفرق بين اليمين والإيلاء - مع اشتراكهما في كونهما حلفا وفي لزوم الكفارة مع الحنث - جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه مع الكفارة ، بخلاف الحلف في غيره . وإن الإيلاء لا يشترط في انعقاده أولوية المحلوف عليه دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه ، بخلاف اليمين .
هامش
( 1 ) البقرة : 226 .