تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وكذا الموطوئة بالملك والمروي أنها كالحرة .
شرح
للمرتضى رحمه الله وجمع من الأصحاب تمسكا بعموم الآية الشريفة ( 1 ) فإنها تتناول الدائم والمستمتع بها . وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد ، وابن إدريس : لا يقع ، واستدل له في المختلف بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة مع أصالة الإباحة . ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له ، وهو كذلك . قوله : ( وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة ) الأصح أنها كالحرة للأخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : وسئل عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال : نعم ( 2 ) . وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في هذا ( ذا - ئل ) سواء ( 3 ) . وحسنة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال له عليه عشر كفارات ( 4 ) . وحسنة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية المجادلة : 2 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 521 . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 .