وكذا الموطوئة بالملك والمروي أنها كالحرة .
شرح
للمرتضى رحمه الله وجمع من الأصحاب تمسكا بعموم الآية الشريفة ( 1 ) فإنها تتناول
الدائم والمستمتع بها .
وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد ، وابن إدريس : لا يقع ، واستدل له في
المختلف بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده ولم يثبت في نكاح المتعة مع
أصالة الإباحة .
ثم أجاب عنه بالمنع من عدم الثبوت بعد تناول العمومات له ، وهو
كذلك .
قوله : ( وكذا الموطوءة بالملك والمروي أنها كالحرة ) الأصح أنها كالحرة
للأخبار الكثيرة الدالة عليه لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ،
قال : وسئل عن الظهار على الحرة والأمة ؟ فقال : نعم ( 2 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في هذا ( ذا - ئل ) سواء ( 3 ) .
وحسنة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن
عليه السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال له
عليه عشر كفارات ( 4 ) .
وحسنة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر
من جاريته فقال : هي مثل ظهار الحرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية المجادلة : 2 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 521 .
( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 520 .