تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولا في غضب ، ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر ، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض .
شرح
والمستند في ذلك قوله عليه السلام : في حسنة حمران ، ( لا يكون ظهار في يمين ، ولا في اضرار ، ولا في غضب ) ( 1 ) . وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم الآية ، وهو جيد وإن لم نعمل بهذه الرواية . قوله : ( ولا في غضب ولا سكر ) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الغضب بين أن يبلغ حدا يرفع القصد أو لا . ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب ( 2 ) . وهو يتناول الرافع للقصد وغيره . وأما أنه لا يقع في حال السكر ، فلا ريب فيه لأن السكران لا عبرة بشئ من أقواله ( وأفعاله - خ ) ، وهو موضع وفاق . قوله : ( ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط في المظاهر ، والكلام فيها كما سبق في المطلق ، فليطلب من هناك . قوله : ( وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ ) هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب وقال في المسالك : إنه موضع وفاق . ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 515 .