ولا في غضب ، ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر ، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها في إذا كان زوجها حاضرا ومثلها
تحيض .
شرح
والمستند في ذلك قوله عليه السلام : في حسنة حمران ، ( لا يكون ظهار في يمين ، ولا في
اضرار ، ولا في غضب ) ( 1 ) .
وحكى المحقق الشيخ فخر الدين قولا بوقوع الظهار في الاضرار بعموم
الآية ، وهو جيد وإن لم نعمل بهذه الرواية .
قوله : ( ولا في غضب ولا سكر ) إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في
الغضب بين أن يبلغ حدا يرفع القصد أو لا .
ويدل على ذلك ما رواه الكليني - في الصحيح - عن ابن أبي نصر عن الرضا
عليه السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب ( 2 ) .
وهو يتناول الرافع للقصد وغيره .
وأما أنه لا يقع في حال السكر ، فلا ريب فيه لأن السكران لا عبرة بشئ
من أقواله ( وأفعاله - خ ) ، وهو موضع وفاق .
قوله : ( ويعتبر في المظاهر البلوغ الخ ) لا خلاف في اعتبار هذه الشرائط
في المظاهر ، والكلام فيها كما سبق في المطلق ، فليطلب من هناك .
قوله : ( وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه الخ ) هذا الشرط مقطوع به في
كلام الأصحاب وقال في المسالك : إنه موضع وفاق .
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 515 .