ولا يقع في يمين .
ولا في اضرار .
شرح
علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد ( 1 ) .
وعن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا عن رجل ، قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب
الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شئ ( 2 ) .
وعن ابن فضال عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 3 ) .
والجواب عن الأول أنا قد بينا الدليل على صحة الظهار مع التعليق .
وعن الروايات بأنها ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة
الدالة على الصحة مع التعليق ، والله أعلم .
قوله : ( ولا يقع في يمين ) المراد بوقوعه يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك ،
قصدا للبعث ( لبعث - خ ) على الفعل أو الزجر عنه .
قيل : وهو مشارك للشرط في اللفظ ومفارق له في المعنى ، لأن المراد من
الشرط مجرد التعليق ، ومن اليمين ما ذكر من البعث أو الزجر ، والفارق القصد .
وفيه نظر لأن اليمين الواقع على هذا الوجه يسمى شرطا لغة وعرفا ، نعم هو
شرط مخصوص ، وإنما لم يقع الظهار إذا وقع يمينا للنهي عن اليمين بغير الله ، ولقوله
عليه السلام في حسنة حمران : ( لا يكون ظهار في يمين ) ( 4 ) .
قوله : ( ولا في اضرار ) أي ولا يقع الظهار إذا قصد به اضرار الزوجة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 4 من كتاب الظهار ج 15 ص 530 .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الظهار ج 15 ص 529 .
( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 13 من كتاب الظهار ج 15 ص 532 .
( 4 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 .