تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي ، الاشتراط .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما ، الوقوع .
شرح
عليه السلام أنه سأله عن الظهار ، فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي أو ( أختي ) وهو يريد بذلك الظهار ( 1 ) . وما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ( 2 ) . قوله : ( وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط ) الأصح الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 3 ) . وصحيحة فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ( 4 ) ظاهر من امرأته ؟ قال ( لي - ئل ) : لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 5 ) . وقال المرتضى رضي الله عنه ، وابن إدريس : لا يشترط الدخول لاطلاق الآية ، وهو جيد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد . قوله : ( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما ، الوقوع ) القول بالوقوع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 . ( 2 ) قد ذكرنا قبل إنا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر أنه اشتبه على الشارح قدس سره فإن الصدوق ( ره ) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثم قال : وقال عليه السلام : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق فتخيل الشارح قده أنه من تتمة الحديث ، والظاهر أنه حديث مرسل ولذا نقله في الوسائل في باب 2 من كتاب الظهار عن الصدوق ( ره ) مرسلا فلاحظ الفقيه أول باب الظهار ج 3 طبع مكتبة الصدوق ص 525 والله العالم . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 . ( 4 ) والاملاك التزويج وعقد النكاح ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 .