وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي ، الاشتراط .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما ، الوقوع .
شرح
عليه السلام أنه سأله عن الظهار ، فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير
جماع : أنت علي حرام كظهر أمي أو ( أختي ) وهو يريد بذلك الظهار ( 1 ) .
وما رواه ابن بابويه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ( 2 ) .
قوله : ( وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي الاشتراط ) الأصح
الاشتراط لصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال :
في المرأة التي لم يدخل بها زوجها ، قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار ( 3 ) .
وصحيحة فضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
مملك ( 4 ) ظاهر من امرأته ؟ قال ( لي - ئل ) : لا يلزمه شئ ولا يكون ظهار ولا إيلاء
حتى يدخل بها ( 5 ) .
وقال المرتضى رضي الله عنه ، وابن إدريس : لا يشترط الدخول لاطلاق
الآية ، وهو جيد على أصلهما من عمل العمل بخبر الواحد .
قوله : ( وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما ، الوقوع ) القول بالوقوع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 .
( 2 ) قد ذكرنا قبل إنا لم نعثر عليها في الوسائل لكن الظاهر أنه اشتبه على الشارح قدس سره فإن
الصدوق ( ره ) في باب الظهار من الفقيه قد نقل حديثا عن الفضيل بن يسار ثم قال : وقال عليه السلام : ولا يكون
الظهار إلا على موضع الطلاق فتخيل الشارح قده أنه من تتمة الحديث ، والظاهر أنه حديث مرسل ولذا نقله في
الوسائل في باب 2 من كتاب الظهار عن الصدوق ( ره ) مرسلا فلاحظ الفقيه أول باب الظهار ج 3 طبع مكتبة
الصدوق ص 525 والله العالم .
( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 .
( 4 ) والاملاك التزويج وعقد النكاح ( مجمع البحرين ) .
( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 516 .