وفي صحته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحة .
شرح
الأصحاب يعطي القطع باشتراط العدالة ولا بأس به .
قوله : ( وفي صحته مع الشرط روايتان أشهرهما الصحة ) اختلف الأصحاب
في صحة الظهار المعلق على الشرط ، فذهب الصدوق في المقنع ، والشيخ ،
وجماعة إلى أنه يقع عند وجود الشرط .
وقال السيد المرتضى ، وابن زهرة ، وابن إدريس : لا يقع الظهار بشرط ،
واختاره المصنف في الشرايع ، ونسب القول بالصحة إلى الندور مع أنه جعل في هذا
الكتاب روايته أشهر ، والمعتمد الأول .
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك
الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا
ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : الظهار على ضربين ( ضربان - كا ) أحدهما الكافرة فيه ( فيه الكفارة - كا )
قبل المواقعة ، والآخر بعد المواقعة فالذي يكفر قبل أن يواقع فهو أن يقول : أنت علي
كظهر أمي ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي
يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ( 2 ) .
احتج المانعون بأن الظهار حكم شرعي ، فيتوقف صحته مع الشرط على
الدلالة ، ولا دلالة .
وما رواه الشيخ عن القسم بن محمد الزيات ، قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام : إني ظاهرت من امرأتي ، قال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 7 من كتاب الظهار ج 15 ص 530 .
( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 529 .