ويشترط أن يسمع نقطه ، شاهدا عدل .
شرح
لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككتفها ( 1 ) أو كبطنها أو كرجلها ؟ قال : ما عنى إن
أراد به الظهار ، فهو الظهار ( 2 ) .
والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع دعوى
المرتضى ، الإجماع على ما يقابله .
وأما عن الاحتياط فبأنه معارض بأصالة البراءة .
وأما عن الرواية فبأنها ضعيفة جدا باشتمال سندها على عدة من
الضعفاء ( 3 ) فلا يجوز التعلق بها في اثبات الحكم .
قوله : ( ويشترط أن يسمع نطقه ، شاهدا عدل ) هذا الشرط مقطوع به
في كلام الأصحاب ، وادعى عليه ابن إدريس الإجماع .
ويدل عليه صحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق ( 4 ) .
وحسنة حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ولا
في اضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على ( في - ئل ) طهر بغير جماع بشهادة
شاهدين مسلمين ( 5 ) .
ويستفاد من هذه الرواية ، الاكتفاء بإسلام الشاهدين إلا أن كلام
هامش
( 1 ) هكذا في عدة من النسخ لكن في التهذيب والوسائل ( أو ككفها ) .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الظهار ج 15 ص 517 .
( 3 ) سندها كما في التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن سهل بن زياد ، عن غياث ، عن محمد بن
سليمان ، عن أبيه ، عن سدير .
( 4 ) لم نعثر عليها في الوسائل ولا في الكتب الحديثية نعم نقل فيه عن الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام ، الوسائل باب 2 حديث 3 من كتاب الظهار
ولعل ما في الشرح سهو من الشارح قده أو من النساخ والله العالم .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الظهار ج 15 ص 509 .