ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع .
وقيل يقع برواية فيها ضعف .
شرح
ويثبت بسبب الرضاع .
ويتوجه عليه إن التحريم بالظهار ، سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب
ولا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه .
( ورابعها ) إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف
واستدل عليه بالاشتراك في العلة .
وهو استدلال ضعيف ، لأن هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها .
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) ، فإنها تتناول
المحرمات بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وهذا القول لا يخلو من قوة .
هذا كله فيمن يحرم مؤبدا ، أما من لا يحرم مؤبدا كأخت الزوجة وبنت
غير المدخول بها ، فحكمها حكم الأجنبية إجماعا .
قوله : ( ولو قال : كشعر أمي أو يدها لم يقع الخ ) الأصح أنه لا يقع بغير
لفظ الظهر مطلقا ، قصرا لما خالف الأصل على مورد النص وموضع الوفاق ، والتفاتا
إلى أن الظهار مشتق من الظهر فلا يصدق بدونه .
وإلى هذا القول ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار مدعيا
عليه الإجماع وتبعه ابن إدريس ، وابن زهرة وجمع من الأصحاب .
والقول بوقوع الظهار بذلك للشيخ رحمه الله وجماعة ، واحتج عليه في الخلاف
بإجماع الفرقة ، وبأنه إذا قال ذلك وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة
الوطئ ، وإذا لم يفعل كان مفرطا .
وبما رواه سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يقول
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا فلاحظ .