شرح
أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا .
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في
الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المباراة أن تقول المرأة
لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال : هذه المباراة ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين ( بشهادة
شاهدين - ئل ) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها
بطلاق ؟ فقال : ( إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ) ( 2 ) ، قال : قلت : قد روي أنها
لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : فليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه ؟
قال : نعم ( 3 ) .
وما رواه الشيخ ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة ( 4 ) .
وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المبارأة
تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل
هكذا . روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني
فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك .
( 2 ) هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها
وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 .
( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5 ص 501 .
( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب
أيضا : الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود