تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
أقف على رواية تدل على اعتبار هذا الشرط صريحا ولا ظاهرا . والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال : هذه المباراة ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه لشاهدين ( بشهادة شاهدين - ئل ) على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : ( إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ) ( 2 ) ، قال : قلت : قد روي أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : فليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه ؟ قال : نعم ( 3 ) . وما رواه الشيخ ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : المبارة تطليقة بائن وليس فيها رجعة ( 4 ) . وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المبارأة تطليقة بائن وليس في شئ من ذلك رجعة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 وفي الفقيه والكافي كما في الوسائل هكذا . روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها إلا أنه يقول لها : إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك . ( 2 ) هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب هكذا : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت فقلت له قد روى الخ . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من كتاب الخلع ج 5 ص 501 . ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الخلع ج 15 ص 498 ولكن في الوسائل كما في التهذيب أيضا : الخلع تعليقة بائنة وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وأما حاملا بشهود
نهاية المرام — صفحة 144 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي