تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل ، ( و - خ ) فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها . ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
شرح
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار إلا على طهر من غير جماع ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه ؟ قال : إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . قوله : ( ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع في البذل الخ ) الكلام في هذه المسألة أيضا كما سبق في الخلع ، لكن الأولى هنا اشتراط الرجوع في المباراة لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها إلا أنه يقول لها : فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك ) ( 3 ) . ومع اشتراط ذلك ، فالظاهر جواز رجوعها وإن لم يرض الزوج بذلك . ولو لم يكن الطلاق مما يصح فيه الرجوع على تقدير رجوعها في البذل ، لم يتصور وقوع الشرط فيه على هذا الوجه . قوله : ( ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه الخ ) ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز مفاداتها بقدر ما وصل إليها فما دون قول معظم الأصحاب ويدل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 500 .