تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( الثالثة ) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها .
( الرابعة ) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة ، لانقطاع العصمة بينهما .
شرح
إسماعيل قصرا لما خالف الأصل على مورد النص . والأظهر أنه ليس للمرأة ، الرجوع في بعض ما بذلته . وهل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي عدتها ؟ الأقرب ذلك تمسكا بمقتضى الأصل ، وما رواه الكليني في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برئت عصمتها ( منه - ئل ) وليس له عليها رجعة ( 1 ) . ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في البذل ، لما عرفت من أن رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين ، والله أعلم بحقائق أحكامه . قوله : ( الثالثة لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل الخ ) قد عرفت أن الخلع طلاق بائن ليس للمختلع ، الرجوع فيه إلا أن ترجع المرأة في البذل على ما سبق من التفصيل ، وعلى هذا فإذا أراد الرجل إعادة المرأة إلى الزوجية افتقر إلى عقد جديد ، سواء وقع ذلك في العدة أو بعدها . ويدل على ذلك قوله عليه السلام - في حسنة ابن مسلم - : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب ( 2 ) . قوله : ( الرابعة لا توارث بين المختلعين الخ ) الوجه في ذلك معلوم مما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الخلع ج 15 ص 504 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الخلع ج 15 ص 495 .
نهاية المرام — صفحة 141 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي