تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أما الشرائط ، فيعتبر في الخالع ، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا وكان مثلها تحيض .
شرح
على وجه الجعالة ، كأن يقول : طلق زوجتك وعلي ألف من مالي مثلا ، فإن الغرض هنا وقوع الطلاق ، ولا مانع من صحته ، ولا من صحة الجعالة عليه . لكن لا يشترط هنا في إجابته المقارنة لسؤاله ، ولا الفورية ويكون الطلاق رجعيا من هذه الجهة . ولو قلنا بصحة الخلع الواقع مع بذل الأجنبي ، فهل للأجنبي أن يرجع في البذل ما دامت في العدة لم يحتمل ذلك كما في بذل الزوجة ، ويحتمل قويا عدم جواز الرجوع هنا مطلق اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو رجوع الزوجة فيما بذلته خاصة . وقد عرفت أن الأظهر بطلان الخلع الواقع مع بذل الأجنبي فيسقط هذا التفريع قوله : ( وأما الشرائط فيعتبر في الخالع ، البلوغ الخ ) الوجه في ذلك أن الخلع طلاق على ما بيناه فيما سبق ، فيشترط في الخالع والمختلعة ما يشترط في المطلق والمطلقة وقد تقدم الكلام في هذه الشرائط في كتاب الطلاق مفصلا فليطلب من هناك . ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار إلا على طهر من غير جماع ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين ( بشاهدين - كا - ئل ) على طهر من غير جماع هل تبين عنه ( منه - ئل ) ؟ فقال : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الخلع ج 15 ص 497 .
نهاية المرام — صفحة 134 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي