تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه .
شرح
طلاقا - ، للنصوص الصحيحة الدالة عليه كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( وخلعها طلاقها ) ( 1 ) . وفي حسنة أخرى له : ( فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ) ( 2 ) . وفي حسنة ابن مسلم : ( وكان تطليقة بغير طلاق يتبعها ) ( 3 ) . وفي حسنة أخرى لابن مسلم : ( الخلع والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطاب ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وقال الشيخ تفريعا على القول بوقوعه مجردا : الأولى أنه فسخ ، لا طلاق واحتج له في المختلف بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخا كسائر الفسوخ . ثم أجاب عنه بأنه لا استبعاد في مساواته للطلاق وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه وهو كذلك ، ولا ريب في ضعف هذا القول . ويتفرع على هذا الخلاف عدة في الطلقات الثلاثة المحرمة ، فعلى القول بأنه فسخ ، لا يعد فيها ويجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا احتياج إلى محلل في الثالث وعلى القول بأنه طلاق ، يترتب عليه أحكام الطلاق . قوله : ( وما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية الخ ) قد تقدم في المهور إن كل ما يملكه المسلم من عين أو دين أو منفعة ، يصح كونه مهرا بعد أن
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 4 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 2 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 2 كل ذلك من كتاب الخلع ج 15 .