شرح
بن سماعة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين .
والمعتمد ، الأول ( لنا ) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها
طلاقها ، وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا ( 1 ) .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة
شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو هي ( تكون - خ ل ) امرأته
ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون
امرأته ، فقلت : إنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ليس
ذلك إذن خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم ( 2 ) .
كذا وقفت عليه من نسخ الكافي ، والتهذيب ، والصواب ( خلعا ) باثبات
الألف ليكون خبر ليس .
وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل :
( إذا خلع ) بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي ،
قال : وهو الأصح .
وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
المختلعة هي ( التي - ئل ) أن تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ،
قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا
ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 491 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 .