تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
بن سماعة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين . والمعتمد ، الأول ( لنا ) ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : عدة المختلعة عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي من غير أن يسمى طلاقا ( 1 ) . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو هي ( تكون - خ ل ) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته ، فقلت : إنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بالطلاق ، قال : ليس ذلك إذن خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم ( 2 ) . كذا وقفت عليه من نسخ الكافي ، والتهذيب ، والصواب ( خلعا ) باثبات الألف ليكون خبر ليس . وذكر الشهيد في شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا في خط بعض الأفاضل : ( إذا خلع ) بفتح الخاء واللام ، وفي بعض نسخ التهذيب خلعا على القانون اللغوي ، قال : وهو الأصح . وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المختلعة هي ( التي - ئل ) أن تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الخلع ج 15 ص 491 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 9 من كتاب الخلع ج 15 ص 492 .