تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد .
شرح
والفرق غير واضح لتناول المطلق لكل واحد من أفراده ، وإن كان تناول العام أقوى . ولو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل ، جاز له تزويجها من نسفه من هذه الجهة قطعا ، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ . قوله : ( ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية عمار الأظهر جواز تزويجها من نفسه حينئذ ) . ولو قلنا بالمنع من تولى الطرفين ، وكل غيره في الإيجاب ، إن كانت الوكالة متناولة كذلك أو في القبول . والرواية التي أشار إليها المنصف ، رواها الشيخ عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ، قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيما ؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : فإن وكلت غيره يزوجها ( فتزويجها - ئل ) منه ؟ قال : نعم ( 1 ) والرواية ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ، لجواز أن يكون المنفي هو قوله : ( وكلتك فاشهد ) فإن مجرد الإشهاد غير كاف . قوله : ( ( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وادعى عليه المرتضى رضي الله عنه الإجماع ، وقال ابن
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ص 378 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 4 .