ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية
عمار .
( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد .
شرح
والفرق غير واضح لتناول المطلق لكل واحد من أفراده ، وإن كان تناول
العام أقوى .
ولو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل ، جاز له
تزويجها من نسفه من هذه الجهة قطعا ، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على
خروجه من اللفظ .
قوله : ( ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا ، وهي رواية
عمار الأظهر جواز تزويجها من نفسه حينئذ ) . ولو قلنا بالمنع من تولى الطرفين ، وكل
غيره في الإيجاب ، إن كانت الوكالة متناولة كذلك أو في القبول .
والرواية التي أشار إليها المنصف ، رواها الشيخ عن عمار الساباطي قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت ، فتكره أن يعلم بها أهل
بيتها ، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على
تزويجي ، قال : لا ، قلت له : جعلت فداك وإن كانت أيما ؟ قال : وإن كانت أيما ،
قلت : فإن وكلت غيره يزوجها ( فتزويجها - ئل ) منه ؟ قال : نعم ( 1 ) والرواية ضعيفة
السند ، قاصرة الدلالة ، لجواز أن يكون المنفي هو قوله : ( وكلتك فاشهد ) فإن مجرد
الإشهاد غير كاف .
قوله : ( ( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد ) هذا هو
المشهور بين الأصحاب ، وادعى عليه المرتضى رضي الله عنه الإجماع ، وقال ابن
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 32 ) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
ص 378 الحديث 5 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 10 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 217 الحديث 4 .