تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر .
شرح
ولو دخل بها قبل التسع لم تحرم إلا مع الإفضاء ، فإنها تحرم مؤبدا . أما التحريم مع الإفضاء قال في المسالك : أنه لا خلاف فيه ، وسيجئ الكلام فيه . وأما إنها لا تحرم بدون الإفضاء فيدل عليه التمسك بمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة . وذهب الشيخان إلى أنها تحرم مؤبدا بذلك . واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 1 ) . وهذه الرواية ضعيفة مرسلة فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأصل . والمراد بالإفضاء تصيير مسلك البول والحيض واحد بإذهاب الحاجز بينهما . قوله : ( ( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ( وخ ) قال في المسالك أنه موضع وفاق . ويدل عليه ما رواه ابن بابويه ( في الحسن ) عن صفوان بن يحيى ، أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 26 ) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 311 الحديث 50 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 381 الحديث 2 .
نهاية المرام — صفحة 61 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي