وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ، ولو ذهبت بكارتها بزنا
أو غيره .
ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي
المستند ضعف .
شرح
ذهب إلى أن الأم وأباها يقومون مقام الأب والجد له في ولاية النكاح ، وعلى جماعة
من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق ، والابن بالنسبة إلى الأم ، وذلك
باطل ، وسيجئ الكلام في ولاية الأم .
قوله : ( وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا
أو غيره ) المعروف من مذهب الأصحاب ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير
والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وادعى عليه في التذكرة الإجماع ، ونقل عن
ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو
الأب دون غيره من الأولياء ، والأخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه ( 1 ) .
قوله : ( ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي
المستند ضعف ) اختلف الأصحاب في اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد ، فذهب
المفيد والمرتضى وسلار في ظاهر كلامهم إلى عدم اعتبار هذا الشرط ، حيث أطلقوا
الولاية للجد ، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل
موت الأب ، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان ، الذي بيده عقدة النكاح هو
ولي أمرها ( 2 ) .
قال في المختلف : ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة .
وبأن ( أن - خ ) ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لتقديم مختار الجد على
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ، ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 212 الحديث 2 .