تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ( محرم - خ ل ) ، وتجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
شرح
عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به ( 1 ) . وقد وصف العلامة في التذكرة والمختلف هذه الرواية بالصحة ، وهو غير بعيد ، إذ ليس في طريقها من يتوقف في حاله سوى معاوية بن حكيم ، وقال النجاشي : إنه ثقة جليل في أصحاب الرضا عليه السلام ولم يطعن فيه بشئ ، لكن نقل العلامة في الخلاصة عن الكشي أنه قال : إنه فطحي ، وهو عدل عالم . وعلى هذا فيكون روايته من قسم الموثق لو ثبت القدح ، لكنه محل التوقف ، وكيف كان فهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح . ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ( 2 ) . ولو صح سندها لوجب حملها على التقية ، لأن أكثر العامة منعوا ذلك ، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال : ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أن وطء المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ ( نساؤكم حرث لكم ) ( 3 ) . ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا ، توفيقا بين الأدلة . قوله : ( الثالثة ، العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل : يحرم ، ويجب به دية النطفة عشرة دنانير ، وقيل : مكروه ، وهو أشبه ، ورخص في الإماء ) اختلف
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 415 الحديث 34 وفي الوسائل ج 14 الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 103 الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 72 من أبواب مقدماته وآدابه ص 100 فلاحظ . ( 3 ) سورة البقرة / 223 .
نهاية المرام — صفحة 58 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي