( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا ، فأفضاها حرم
عليه وطؤها مؤبدا ، ولم تخرج عن حبالته ، ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح .
الفصل الثاني : في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ،
والوصي ، والمولى ، والحاكم .
شرح
آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ( 1 ) .
وهل يختص هذا الحكم بالدائم ، أو يعم المستمتع بها ؟ وجهان .
قوله : ( ( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ) أي يدخل
عليهم من السفر ليلا ، بل ينبغي أن ينام في الخارج ثم يدخل نهارا .
والمستند في ذلك قوله عليه السلام : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن
يطرق أهله ليلا حتى يصبح ( 2 ) .
وإطلاق الخبر يشمل جميع الليل ، قال في القاموس : الطرق الإتيان بالليل .
ويحتمل اختصاصه بما بعد المبيت .
الفصل الثاني : في أولياء العقد
قوله : ( لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ،
والوصي والمولى والحاكم ) رد بهذا الحصر على ابن الجنيد على ما نقل عنه ، حيث
هامش
( 1 ) التهذيب ، ج 7 ( 36 ) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء ، ص 412 الحديث 19 وص 419
الحديث 50 وفي الوسائل ج 14 الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 100 الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، ج 14 الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، ص 93 الحديث 1 .