تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
إلا أن تكون حاملا فتثبت نفقتها في الطلاق على الزوج حتى تضع .
شرح
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى ونفقة ؟ قال : لا ( 1 ) . ورواية رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ( 2 ) . وأما ثبوتها للمطلقة البائن إذا كانت حاملا ، فموضع وفاق ، والأصل فيه قوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( 3 ) الشامل بعمومه للرجعيات والبائنات . ويدل عليه روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ( 4 ) . وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ( 5 ) . واختلف الأصحاب في أن النفقة للحمل ، أو للحامل لأجله ، فذهب الأكثر إلى أنها للحمل ، لدوران النفقة معه وجودا أو عدما . وقيل : إنها للحامل ، وهو الأصح ، لأنه المستفاد من الآية ، فإن الضمير في ( عليهن ) يرجع إلى الحامل بغير إشكال .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب النفقات ج 15 ص 233 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 9 من أبواب النفقات ج 15 نقل بالمعنى فلاحظ فيه رفاعة بن موسى . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب النفقات ج 15 ص 231 . الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 .