تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض والحيض وفعل الواجب .
شرح
( الثالث ) إذا غاب الزوج عن المرأة فإن كانت غيبته بعد أن حصل التمكين من الزوجة وجب عليه النفقة واستمرت عليه مدة غيبته . وإن كانت غيبته قبل التمكين ، فإن اكتفينا بالعقد وجعلنا النشوز مانعا فالحكم كذلك إذ لم يثبت النشوز . وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطا أو سببا ، فلا نفقة لها ، فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة ، أعلمه بذلك ، فإن وصل إليها وجبت النفقة حينئذ وإن لم يفعل ، فإذا مضى زمان يمكنه الوصول فيه إليها عادة ، فرض لها الحاكم النفقة في ماله لأن الامتناع منه . ولو نشزت المرأة مع حضور الزوج فغاب عنها وهي كذلك ثم عادت إلى الطاعة لم تجب نفقتها إلى أن يعلم بعودها ويمضي زمان تمكنه الوصول إليها ، لخروجها بالنشوز عن استحقاق النفقة فلا يعود إلا مع تحقق التمكين . قوله : ( ولو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط ، كالمرض والحيض وفعل الواجب ) المراد أن الزوجة إذا امتنعت من الوطء لعذر شرعي كالحيض وفعل الواجب ، أو عقلي كالمرض لم يسقط وجوب الإنفاق عليها بذلك ، ولا إشكال في هذا الحكم . لكن يعتبر في وجوب النفقة أن تكون ممكنة فيما لا عذر لها فيه من أنواع الاستمتاع كما هو ظاهر . والأقرب أنه لا فرق في الواجب بين المضيق والموسع كقضاء رمضان مع توسع ( توسعه - خ ) وقته ، والنذر المطلق ونحوهما ، فلها المبادرة إلى فعل الواجب بغير إذنه صوما كان أو صلاة ، لأصالة عدم ثبوت سلطنته عليها في فعل الواجب . واعتبر الشيخ ، والعلامة في القواعد في جواز مبادرتها إلى الواجب الموسع من
نهاية المرام — صفحة 476 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي