وكذا تستحقها المطلقة الرجعية .
دون البائن والمتوفى عنها زوجها .
شرح
يجب نفقتها كما لو سلمت الحرة نفسها في وقت دون وقت ولا يجب على المولى
تسليمها كذلك ، بل له استخدامها نهارا وتسليمها إلى زوجها ليلا ، ولو أراد
التخلص من النفقة سلمها تسليما تاما .
قوله : ( وكذا تستحقها المطلقة الرجعية ( رجعية - خ ل ) ) هذا الحكم
موضع نص ووفاق ، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف ، لأن الزوج
لا ينتفع بذلك ، والإطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء
العدة .
ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى
أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم بان أنه لم يكن حمل قيل : يسترد المدفوع إليها بعد انقضاء
العدة ، وهو محل تردد .
قوله : ( دون البائن والمتوفى عنها الخ ) أما سقوط النفقة للمطلقة البائن
والمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
ويدل على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل ، فحوى الروايات
المتضمنة لسقوطها مع الحمل ( 1 ) .
وعلى سقوطها في المطلقة البائن روايات كثيرة : ( منها ) رواية زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي
لزوجها عليها رجعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 232 وفيه ( إنما ذلك ) بدل إنما هي .