تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية .
دون البائن والمتوفى عنها زوجها .
شرح
يجب نفقتها كما لو سلمت الحرة نفسها في وقت دون وقت ولا يجب على المولى تسليمها كذلك ، بل له استخدامها نهارا وتسليمها إلى زوجها ليلا ، ولو أراد التخلص من النفقة سلمها تسليما تاما . قوله : ( وكذا تستحقها المطلقة الرجعية ( رجعية - خ ل ) ) هذا الحكم موضع نص ووفاق ، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف ، لأن الزوج لا ينتفع بذلك ، والإطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة . ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع ، ولو أنفق عليها ثم بان أنه لم يكن حمل قيل : يسترد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة ، وهو محل تردد . قوله : ( دون البائن والمتوفى عنها الخ ) أما سقوط النفقة للمطلقة البائن والمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب . ويدل على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل ، فحوى الروايات المتضمنة لسقوطها مع الحمل ( 1 ) . وعلى سقوطها في المطلقة البائن روايات كثيرة : ( منها ) رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب النفقات ج 15 ص 234 . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النفقات ج 15 ص 232 وفيه ( إنما ذلك ) بدل إنما هي .