تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين .
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت ( تبرعت - خ ل ) أو قنعت بما تطلب غيرها . ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها .
شرح
ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا ، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي ( 1 ) أيضا ، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فإن الأمر بإرضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد . قوله : ( ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين ) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي : ( ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ) ( 2 ) . ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه ، فالأقرب وجوب أجرتها على الأب ، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية . قوله : ( والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت ( تبرعت - خ ل ) الخ ) أما إن الأم أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها ، فيدل عليه قوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ( 3 ) وهو شامل لها تين الصورتين ، إذ الأمر للوجوب . وأما إن للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من إرضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها ، فيدل عليه قوله عز وجل : وإن تعاسرتم فسترضع له
هامش
( 1 ) التي هي قبل هذه الرواية وقد قدمنا ذكر موضعها . ( 2 ) الوسائل باب 70 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 176 . ( 3 ) الطلاق : 6 .
نهاية المرام — صفحة 464 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي