تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره القنازع .
شرح
ما صنعت فاطمة بولدها عليها السلام ، ثم قال : يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة ( 1 ) . قوله : ( والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ) يدل على ذلك - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الكليني ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ( 2 ) . قوله : ( ويكره القنازع ) القنازع جمع قنزعة يضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما ، وهي الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي قاله في القاموس ، وعرف المصنف في الشرائع القنازع ، بأنها ترك موضع من الرأس بغير حلق وحلق الباقي ، وهو موافق للمعنى اللغوي . ويدل على كراهة القنازع وتفسيرها ما رواه الكليني عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين : لا تحلقوا للصبيان القزع ، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا ( 3 ) . وعن السكوني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : أتي النبي صلى الله عليه وآله بولد ( بصبي - ئل - كا ) يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه ( 4 ) . وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ( كره ( يكره - كا )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 149 . ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 150 . ( 3 ) الوسائل باب 66 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 173 . ( 4 ) الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 174 وزاد : وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق شعر البطن .