والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ
.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على
الأول بعد الاعتداد من الثاني وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط .
شرح
وأشكل منه قول بعض الأصحاب بلحوق الولد مع الوطء في الدبر
والعزل أيضا .
ولو قيل : بجواز نصف الولد إذا علم انتفاؤه عنه مطلقا لم يكن بعيدا من
الصواب .
قوله : ( والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ ) هذا الحكم مجمع عليه
بين الأصحاب منصوص في عدة روايات .
كصحيحة جميل بن دراج في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد
عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت لولد في
أقل ( لأقل - ئل ) من ستة أشهر فهو للأول ( 1 ) .
وصحيحة زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت : فإن
تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ؟ قال : قد وضع الله عنه بجهالته
بذلك ، ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا يقربها ، ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة
الأم عنه ، فإذا انقضت عدة الأم منه حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الأم
بولد ؟ قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ( 2 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
قوله : ( ولو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت إلى ( إلى
قوله ) مع الشرائط ) أي شرائط الإلحاق ، من ولادة الولد بعد مضي أقل مدة الحمل
وقبل مضي أقصاه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 نحو حديث 13 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 118 .
( 2 ) الوسائل باب 26 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم المصاهرة ج 14 ص 368 وللحديث صدر