تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى . وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام . وبماء الفرات . ومع عدمه بماء فرات .
شرح
سماعة : وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود وغسل الميت واجب ( 1 ) . وقيل : بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ ، وضعف الرواية يمنع من العمل بها . وقيل : إن وقت الغسل حين الولادة ، والرواية مطلقة . والظاهر أن المخاطب بذلك الأبوان مباشرة واستنابة . قوله : ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) يدل على ذلك ما رواه الكليني عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ( 2 ) . قوله : ( وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات الخ ) المراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ، وبالفرات المضاف ( 3 ) إلى الماء ، النهر المعروف ، ( وبفرات ) الواقع صفة ، الماء العذب ، وهو خلاف المالح . أما استحباب تحنيكه بماء الفرات ، فيدل عليه ما رواه الكليني ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يحنك المولود بماء الفرات ، ويقام في أذنه ( 4 ) . وأما استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه الكليني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 937 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 136 . ( 3 ) يريد بالمضاف ومن الانتساب لا الإضافة المصطلحة . ( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 138 .