والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى .
وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام .
وبماء الفرات .
ومع عدمه بماء فرات .
شرح
سماعة : وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود وغسل الميت واجب ( 1 ) .
وقيل : بالوجوب أخذا بظاهر اللفظ ، وضعف الرواية يمنع من العمل بها .
وقيل : إن وقت الغسل حين الولادة ، والرواية مطلقة .
والظاهر أن المخاطب بذلك الأبوان مباشرة واستنابة .
قوله : ( والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) يدل على ذلك
ما رواه الكليني عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في
أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ( 2 ) .
قوله : ( وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات الخ ) المراد
بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ، وبالفرات المضاف ( 3 ) إلى
الماء ، النهر المعروف ، ( وبفرات ) الواقع صفة ، الماء العذب ، وهو خلاف المالح .
أما استحباب تحنيكه بماء الفرات ، فيدل عليه ما رواه الكليني ، عن
يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : يحنك المولود بماء
الفرات ، ويقام في أذنه ( 4 ) .
وأما استحباب تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه الكليني
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 3 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ص 937 .
( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 136 .
( 3 ) يريد بالمضاف ومن الانتساب لا الإضافة المصطلحة .
( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 138 .