تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن . ولا بأس بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود .
شرح
ويجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة ، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك ، فإن الوطئ يكون زنا ، وينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح . قوله : ( ويلحق بذلك أحكام الولادة ، وسننها استبداد النساء الخ ) المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب والندب ، وإنما وجب استبداد ( 1 ) النساء بالمرأة ، لأن تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب . أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا ، وفي معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك ، النظر إلى ما يحرم عليه ، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي لذلك للوقوع في محرم فالظاهر جوازه أيضا . ومع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبي قطعا ، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة . والوجوب هنا كفائي ، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك إلى أن يحصل من فيه الكفائة فيسقط عن الباقين ، وكذا حكم الرجال إذا تعلق بهم الوجوب . قوله : ( ويستحب غسل المولود ) لقول الصادق عليه السلام في رواية
هامش
( 1 ) أي انفرادهن بها وقت الولادة .
نهاية المرام — صفحة 446 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي