تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وقد وصف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية بالصحة ، وهو غير جيد لأن في طريقها عبد الله بن محمد بين عيسى ( 1 ) ، وهو غير موثق . واستثنى العلامة في التذكرة من الحكم بضمان الأب له على تقدير فقر الابن ، ما لو صرح الأب بنفي الضمان عنه ، فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية : ( أو لم يضمن ) على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه . واستشكله في المسالك بأن النص والفتوى متناول لما استثناه ، وهو كذلك . ولا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) . والرواية لا تنافيه ص صريحا ، بل ولا ظاهرا . ولو كان الصبي مالكا لمقدار بعض المهر خاصة لزمه بنسبة ما يملكه ولزم الأب الباقي . ولو بلغ الصبي بعد دفع الأب المهر فطلق قبل الدخول ، كان النصف المستعاد له لا للأب ، لأن دفع الأب له كالهبة للابن وملك الابن له بإطلاق ملك جديد ، لا إبطال الملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه . وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب المهر عنه مع لزومه له ، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه . وقطع في القواعد هنا بسقوط النصف عن الأب ، وأن الابن لا يستحق
هامش
( 1 ) طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وذكر في جامع الرواة عن الرواة عن علي بن الحكم ، عبد الله بن محمد بن عيسى . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .