تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
( التاسع ) يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال وقت العقد ، ولو كان له مال كان على الولد .
شرح
قوله : ( التاسع ، يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال الخ ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه . والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق ؟ من جملة المال أو من حصتهما ؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين ( 1 ) . وفي الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه ، وهو صغير ، قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال ، فالأب ضامن المهر ، ضمن أو لم يضمن ( 2 ) . وعن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قتل : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ، قلت على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه له وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ( 3 ) . كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب ، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا : ( إلا أن لا يكون للغلام مال ) ( 4 ) والمعنى على ذلك واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 39 . وفي آخره وقال : إذا زوج الرجل ابنته فذاك إلى ابنه وإن زوج الابنة جاز . ( 4 ) وكذلك في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب .
نهاية المرام — صفحة 411 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي