تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح .
شرح
بالصحة في موردها ، والله أعلم . قوله : ( أما لو شرطت أن لا يفتضها صح الخ ) القول باختصاص لزوم الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما ، للشيخ في المبسوط وجماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح ، وهو المعتمد . ( أما الجواز ) في المتعة ، فلما رواه الشيخ في - الحسن - عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك ( أنه - خ ل ) لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ( لا بأس - يب ) ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) . دلت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء ، وإذا جاز ذلك ، جاز اشتراط عدم الافتضاض بطريق أولى . ويعضده عموم قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، وإن المقصود الأصلي من التمتع ، التلذذ وكسر الشهوة دون التولد والتناسل المقصود من الدائم ، وذلك لا يستدعي الوطء . ( وأما البطلان ) في الدائم ، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد ، إذ من أهم مقتضياته حصول التناسل ، وهو يستدعي الوطئ ، وإذا فسد الشرط فسد العقد لعدم الرضا به بدون الشرط . ومما قررناه يظهر أن ما ذكره المصنف في الشرائع من نسبة هذا القول إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .