أما لو شرطت أن لا يفتضها صح .
شرح
بالصحة في موردها ، والله أعلم .
قوله : ( أما لو شرطت أن لا يفتضها صح الخ ) القول باختصاص لزوم
الشرط بالنكاح المنقطع وبطلان العقد لو كان دائما ، للشيخ في المبسوط وجماعة منهم
العلامة في المختلف وولده في الشرح ، وهو المعتمد .
( أما الجواز ) في المتعة ، فلما رواه الشيخ في - الحسن - عن عمار بن مروان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه
نفسها متعة فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس
وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك ( أنه - خ ل ) لا تدخل فرجك في فرجي
وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة ، قال : ( لا بأس - يب ) ليس له إلا ما
اشترط ( 1 ) .
دلت الرواية على جواز اشتراط عدم الوطء ، وإذا جاز ذلك ، جاز اشتراط
عدم الافتضاض بطريق أولى .
ويعضده عموم قوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) ، وإن المقصود
الأصلي من التمتع ، التلذذ وكسر الشهوة دون التولد والتناسل المقصود من الدائم ،
وذلك لا يستدعي الوطء .
( وأما البطلان ) في الدائم ، فلمنافاة هذا الشرط لمقتضى العقد ، إذ من
أهم مقتضياته حصول التناسل ، وهو يستدعي الوطئ ، وإذا فسد الشرط فسد العقد
لعدم الرضا به بدون الشرط .
ومما قررناه يظهر أن ما ذكره المصنف في الشرائع من نسبة هذا القول إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .