تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( السادس ) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى ، وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، فإن تأخر عنه فلا عقد .
شرح
ولا فرق في ذلك بين انتقاله بعوض يساوي قيمته أو ينقص أو يزيد ، لاشتراك الجميع في المقتضي . قوله : ( والسادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط الخ ) لا إشكال في فساد الشرط المخالف للمشروع ، وإنما الكلام في صحة العقد بدون الشرط ، فقال جدي قدس سره في المسالك : إن ظاهر الأصحاب هنا الاتفاق على صحة العقد ، لأنهم لم ينقلوا فيه خلافا . وهو غير جيد فإن العلامة رحمه الله حكى في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنه قال : إن كان الشرط يعود بفساد العقد ، مثل أن تشترط الزوجة عليه أن لا يطأها فإن النكاح باطل ، لأنه شرط يمنع المقصود بالعقد . ثم قال في المختلف : والوجه عندي ما قاله الشيخ في المبسوط من بطلان العقد والشرط معا ، أما الشرط فلأنه مناف لمقتضى العقد ، وأما العقد فلعدم الرضا به بدون الشرط . وما ذكره رحمه الله متجه كما في غير النكاح من العقود المتضمنة للشروط الفاسدة . لكن ورد في هذا الباب روايات تتضمن صحة النكاح المشتمل على بعض الشروط الفاسدة كصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة فوليت الحق من ليس بأهله ، قال : فقضى أن على الرجل ، النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41 .
نهاية المرام — صفحة 402 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي