تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
( الرابع ) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين .
شرح
بن عبد ربه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ( ووهبتها - له - كا ) يب ) وقالت : أنا فيك أرغب مني في هذه الألف هي لك فقبلها ( تقبلها - خ ل ) منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم ( 1 ) . وفي الموثق ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ( ثم - خ ل ) فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : ترد عليه الخمسمائة الباقية ، لأنها نما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له ، وهبتها له إياها ولغيره سواء ( 2 ) . ونحوه روى الشيخ في الموثق ، عن سماعة أيضا ( 3 ) . وحكى العلامة في القواعد وقبله الشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة ، لأنها لم تأخذ منه مالا ولا نقلت إليه الصداق ولا أتلفته عليه فلا تضمن . وضعفه ظاهر فإن المهر كان مستحقا لها في ذمة الزوج ، فلما أبرأته منه انتقل عن ملكها إليه فيتحقق النقل . أو يقال : إنها بإسقاط المهر من ذمته - بعد أن كان ثابتا - فيها قد أتلفته ، إذ لا شبهة في أنه كان ملكها ثم خرج عنه فتغرم له البدل . قوله : ( الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين الخ ) إذا دبر مملوكا ، ذكرا كان أو أنثى ، جاز لمن دبره أن يجعله مهرا لزوجته كما يجوز له
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 50 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 44 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 50 وباب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483 .